الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
447
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )
( مسألة 4 ) : الظاهر أنّه لا نفقة للزوجة الصغيرة غير القابلة للاستمتاع منها على زوجها ، خصوصاً إذا كان صغيراً غير قابل للتمتّع والتلذّذ ، وكذا للزوجة الكبيرة إذا كان زوجها صغيراً غير قابل لأن يستمتع منها . نعم ، لو كانت الزوجة مراهقة والزوج مراهقاً أو كبيراً ، أو كان الزوج مراهقاً والزوجة كبيرة ، لم يبعد استحقاقها لها مع تمكينها له من نفسها على ما يمكنه من التلذّذ والاستمتاع منها . عدم النفقة للزوجة مع عدم قابلية الاستمتاع أقول : هذه المسألة محلّ للخلاف بين من تعرّض لها من الأصحاب ، وليس فيها نصّ خاصّ ، ولا ادّعي فيها إجماع ، بل اللازم حلّ مشاكلها بإطلاقات أدلّةوجوب النفقة والأصول الجارية في المسألة ، فنقول - ومن اللَّه التوفيق والهداية - : للمسألة خمس صور : الأولى : أن يكون الزوجان صغيرين . الثانية : أن تكون الزوجة صغيرة ، والزوج كبيراً . الثالثة : أن يكون الزوج صغيراً ، والزوجة كبيرةً . الرابعة : أن يكون كلاهما مراهقين . الخامسة : أن يكون أحدهما مراهقاً ، والآخر كبيراً . مقتضى أصالة البراءة عدم النفقة عند الشكّ فيها ، ومقتضى الإطلاقات ثبوتها . والإنصاف : أنّ الصورة الأولى وكذا الثانية ، خارجتان عن منصرف الإطلاقات ، ولا معنى لشمول قوله صلى الله عليه وآله : « إن أطعنكم فعليكم رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف » « 1 » ،
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 517 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 6 ، الحديث 2 .